كم مقدار زكاة الفطر للفرد الواحد بالصاع 2022 .. حاجزَّد الطبيب شوقي علام -مفتي البلد، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في الدنيا- قيمةَ زكاة الفطر لذا العام 1442 هجريًّا بـ 15 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد.

كم مقدار زكاة الفطر للفرد الواحد بالصاع 2022

وشرح مفتي الدولة أن إشادة ثمن زكاة الفطر لذلك العام لتغدو لدى درجة ومعيار 15 جنيهًا، أتى كحدٍّ أسفل عن كل شخص مع استحباب الزيادة عن هذا المبلغ لمن أراد، مشيرًا حتّى دار الإفتاء المصرية أخذت برأى الإمام أبى حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالقيمة مبالغ ماليةًا بمقابلًا من الحبوب؛ تيسيرًا على المتعسرين في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على ذلك.

وأضاف أن قيمة زكاة الفطر تعادل (2.5) كيلو جرام من القمح عن كل واحد، نظرًا لأنه غالب غذاء أهل جمهورية مصر العربية.

ونوه المفتي، إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل دعاء عيد الفطر، وناشد مفتي البلد المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتحديد وجهتها إلى الفقراء والمحتاجين خاصة من الأيدي العاملة غير المنتظمة الذين خسروا أعمالهم، نتيجة التداعيات الناجمة عن الأعمال الوقائية لمجابهة فيروس كورونا، إذ تقيم الأمة الإسلاميَّة -إلا أن البشرية جميعًا- أوضاعًا استثنائية غيَّرت بصورة ليس لها مثيل في السابق ملامح الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان بسبب هذه الإجراءات الوقائية.

الدكتور شوقى علام، علل أن دار الإفتاء المصرية أخذت برأى الإمام أبى حنيفة في جواز إخراج زكاة الفطر بالتكلفة نقودًا بدلًا من الحبوب؛ تسهيلًا على المتعسرين في قضاء حاجاتهم ومطالبهم، والفتوى مستقرة على هذا.

من المخطط في فقه الحنفية أن كمية زكاة الفطر: 1/2ُ صاعٍ من بُرٍّ، أو دقيقه، أو سَويقه، أو زبيب، أو صاع من تجتاز أو شعير.

والصاع: هو مكيال لأهل البلدة يسع أربعة أمداد.

والمُدُّ: هو معدل ملء اليدين المتوسطتين من غير قبضهما، وهو لدى الحنفية رطلان بالعراقي.

والرطل العراقي يملكون: نصف مَنٍّ.

والمَنُّ: مائتان وستون درهمًا.

و الذي أعلاه حشْد العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول الحسن بن زياد من الحنفية أن وقت ضرورة أداء زكاة الفطر مُضيَّقٌ، فمن أَدَّاها حتى الآن غروب شمس يوم العيد دون عذر كان آثمًا وكان إخراجها في حقِّه قضاءً، بينما ذهب مشجعين الحنفية حتّى وقت ضرورة أداء زكاة الفطر مُوَسَّعٌ؛ لأن الشأن بأدائها غير مقيد في وقت، ففي أي وقت أخرجها كان تأديةً لا قضاءً، إلا أن يُستحب إخراجها قبل الذهاب إلى المصلى.

وقد اتفق الفقهاء على أن زكاة الفطر لا تسقط بخروج وقتها؛ لأنها وجبت في ذمة المزكي للمستحقين، فصارت دَينًا لهم لا يسقط سوى بالتأدية.

وأكدت الدار أن الذي تختاره للفتوى وتراه أَوفَقَ لمقاصد الشرع وأَرفَقَ بمصالح الخلق هو جواز إخراج زكاة الفطر مالا مطلقًا، ولذا هو مذهب الحنفية، وبه الجهد والفتوى لديهم في جميع زكاة وفي الكفارات، والنذر، والخراج، وغيرها، مثلما أنه مذهب جماعة من التابعين مثلما مَرَّ.

و عن إخراجها بالسعر فيرى الحنفية أنَّ الواجبَ في صدقة الفطر 1/2ُ صاعٍ من بُرٍّ أو دقيقه أو سويقه أو زبيب أو صاعٍ من تجتاز أو شعير، أما صفته فهو أن ضرورة المنصوص أعلاه من حيث إنه ثروة متقوم تماما لا من إذ إنه عين، فيجوز أن يمنح عن جميع ذلك القيمة دراهم، أو دنانير، أو فلوسًا، أو عروضًا، أو ما شاء.