تضمنت اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية التي أقرها مجلس الوزراء عام 1443 آلية لتقدير وتحصيل جميع تكاليف التقاضي وتقدير تكاليف الدعاوى القضائية، والتي تختلف باختلاف نوع كل قضية. لهذا الغرض، فتح حساب جاري ثم إيداعه في حساب جاري باسم وزارة المالية التابعة للبنك المركزي.

نظام التكاليف القضائية لقضية معينة ذات قيمة

نص نظام مصاريف التقاضي للدعاوى ذات القيمة الخاصة على مراعاة النسبة المئوية من قيمة المستحق وهي على النحو التالي:

  • إذا كانت قيمة المطالبة أقل من 100000 ريال سعودي فتقدر بنسبة 5٪.
  • تقدر قيمة الذمم المدينة بنسبة 4٪ إذا كانت 100 ألف ريال فأكثر وأقل من 500 ألف ريال.
  • تقدر قيمة المدين بـ 500 ألف ريال فأكثر و 3٪ إذا كان أقل من مليون ريال.
  • وتقدر بـ 2٪ إذا كانت قيمتها مليون ريال فأكثر.

قيمة القضايا غير مؤكدة

تختلف النسبة المئوية لتكاليف التقاضي المقدرة للتقاضي بقيمة غير مؤكدة حسب نوع كل قضية على النحو التالي:

  • وقدرت الدعوى الجزائية الخاصة التكاليف بنحو عشرة آلاف ريال.
  • وتقدر تكلفة الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم والمكاتب التجارية بخمسة آلاف ريال.
  • وتقدر التكلفة بثلاثة آلاف ريال فيما تستمر القضايا المستعجلة والتقاضي في المحاكم العامة ونزاعات التنفيذ.
  • وتقدر الدعاوى التي تنظرها المحاكم ومكاتب العمل بألفي ريال سعودي.
  • إذا اشتمل مستحق واحد على قيمة معينة مستحقة القبض ومستحق غير محدد المدة، يتم احتساب تكلفة كل مستحق وفقًا لأحكام القانون واللائحة.

الترخيص والشروط

كما حددت اللائحة بعض الشروط على النحو التالي:

  • يجب أن يكون المرخص له شركة مرخصة للقيام بذلك.
  • لديه خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
  • تحديد مدة الترخيص.
  • توافر كافة الخبرات الفنية والإمكانيات المالية لتقديم الخدمة المرخصة.
  • يجب ألا يكون هناك تضارب في المصالح فيما يتعلق بالمرخص له.
  • الحفاظ على سرية المعلومات المعروضة أثناء تقديم الخدمة.
  • الالتزام بالمتطلبات الفنية التي تحددها وزارة العدل.
  • تشرف وزارة العدل على عمل صاحب الترخيص.