شروط و رسوم الترشح للانتخابات النيابية في لبنان ٢٠٢٢ .. يجوز لمن توافرت فيه الشروط ليصبح عضواً في المجلس النيابي، أن يرشح ذاته عن أي دائرة انتخابية، غير أنه لا يمكن لأحد أن يرشح نفسه في غير دائرة انتخابية واحدة في آن شخص.

شروط و رسوم الترشح للانتخابات النيابية في لبنان ٢٠٢٢

المادة 45:في طلبات الترشيح

على كل من يرشح نفسه للانتخابات النيابية أن يمنح:

إخطاراً إلى وزارة الداخلية والبلديات-المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين موقّعاً منه شخصياً ومصدقاً على توقيعه

عند الكاتب الإنصاف وفقاً لأنموذج تضعه تلك الأخيرة ويتضمن:

اسم المرشح الثلاثي

تحديد المقعد إما في الدائرة الصغرى أو في الدائرة التي لا تتكون من دوائر صغرى التي يرغب بترشيح ذاته عنها

يرفق ربطاً بالتصريح الوثائق اللاحقة:

اخراج قيد افرادي لا يتخطى تاريخه شهراً واحداً

سجل عدلي لا يتعدى تاريخه شهراً واحداً.

صورتان شمسيتان مصدقتان من المختار.

إيصال مالي من وعاء المادية يثبت إيداعه رسم الترشيح المحدد بثلاثين ملايين ليرة لبنانية.

إفادة مصرفية تثبت فتح حساب المبادرة الانتخابية المنصوص فوق منه في ذاك التشريع، تتضمن اسم المفوّض بتحريك

الحساب الموثق من قبل المرشح.

نسخة عن كشوف الناخبين النهائية موثقة من مدير عام الظروف الشخصية تثبت قيد المرشح على كشوف الناخبين التي

تعتمد في الإنتخابات النيابية في السنة 2022.

تصريح من المرشح منظم لدى الكاتب العدل يحتوي اسم مدقق الحسابات على ان يودع نسخة مصدقة عنه لدى منظمة

الاشراف على الانتخابات النيابية.

كتاب منظم عند الكاتب الإنصاف يمنح المنفعة الاذن بالاطلاع والكشف على الحساب المصرفي المرتبط بالحملة الإنتخابية الخاصة بالمرشح.

المادة 46:في إغلاق باب الترشيح وبتّ الطلبات

1- يقفل باب الترشيح قبل التوقيت المحدد للانتخابات بستين يوماً.

2- على المرشح أن يودع الوزارة إخطار ترشيحه مرفقاً بكامل الوثائق المطلوبة وذلك بتاريخ أقصاه يوم إقفال باب الترشيح.

3- تمنح الوزارة للمرشح إيصالاً مؤقتا تصريحاً بتلقي البيان ومستنداته.

4- تبت الوزارة تصاريح الترشيح في إطار وقت إضافي خمسة أيام من تاريخ ورودها، ويترتب فوق منها، في حال رضى الترشيح، تسليم المرشح إيصالاً بشكل حاسمً بتسجيل بيان ترشيحه، مثلما يترتب فوقها، في حال رفض إشعار الترشيح إعلام المرشح بأسباب ذاك الرفض.

5- يعد عدم صدور قرار من الوزارة حتى الآن انقضاء خمسة أيام على تسجيل إشعار الترشيح لديها باعتبار قبول له. ويترتب على الوزارة تسليم المرشح الإيصال الختامي بتسجيل ترشيحه.

6- اذا رفضت الوزارة إستحسان بيان الترشيح، للمرشح الحق ضمن وقت إضافي ثلاثة أيام من تاريخ تبلغه أمر تنظيمي الرفض الصريح، أن يراجع مجلس شورى البلد بدعوة غير خاضع للرسم. وعلى ذاك المجلس ان يفصل باعتراضه في حجرة المذاكرة خلال ثلاثة أيام من وروده. ويكون قراره في هذه الظرف بشكل قاطعً لا يقبل أي طريق من طرق إعادة النظر العادية وغير العادية.

المادة 47: في تمديد وقت إضافي الترشيح

1- إذا انقضت وقت إضافي الترشيح ولم يتقدم أي مرشح لمقعد محدد تمدد حكماً وقت إضافي الترشيح سبعة أيام، تبت الوزارة في تصاريح الترشيح في إطار وقت إضافي 24 ساعة من تاريخ ورودها، ويترتب فوقها، في حال قبول الترشيح، تسليم المرشح إيصالاً مطلقاً بتسجيل إشعار ترشيحه، كما يترتب فوقها، في حال رفض بيان الترشيح إعلام المرشح بأسباب ذلك الرفض.

2- يعتبر عدم صدور قرار من الوزارة حتى الآن انقضاء المهلة المذكورة بالأعلى، على إلحاق بيان الترشيح لديها باعتبار رضى له. ويترتب على الوزارة تسليم المرشح الإيصال الختامي بتسجيل ترشيحه.

3- إذا رفضت الوزارة موافقة إشعار الترشيح، للمرشح الحق في إطار مهلة 48 ساعة من تاريخ تبلغه قرار الرفض الصريح، أن يراجع مجلس شورى الجمهورية باستدعاء غير خاضع للرسم. وعلى ذاك المجلس ان يفصل باعتراضه في قاعة المذاكرة طوال 48 ساعة من وروده، ويكون قراره في هذه الموقف مطلقاً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية وغير العادية.

المادة 48: في النجاح بالتزكية

أ- إذا انقضت وقت إضافي الترشيح ولم يتقدم لمقعد محدد في دائرة انتخابية صغرى إلا مرشح شخص، يحتسب ذلك المرشح فائزاً بالتزكية وتكون اللوائح في تلك الموقف مؤلفة من المقاعد الباقية في الدائرة الانتخابية.

ب- تسجل السجلات قبل اربعين يوما على الاقل من موعد الانتخابات، فاذا انقضت مهلة تسجيل السجلات ولم يتقدم لمقاعد دائرة محددة الا قائمة واحدة ومكتملة، تمثل تلك السجل رابحة بالتزكية.

وفي كلتا الحالتين إتجه الوزارة لحظياً كتاباً بذلك إلى رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الدستوري.

المادة 49:في بطلان تصاريح الترشيح

تعتبر باطلة تصاريح الترشيح المخالفة لأحكام المواد السابقة، وايضاً التصاريح التي تمنح، بتاريخ شخص، من مرشح شخص في أكثر من دائرة. أما إذا كانت تلك التصاريح جانب أمامي بتواريخ مختلفة فلا يُعتدّ إلا بالأخير منها وتحتسب التصاريح الفائتة باطلة.