هل يجوز قضاء ستة أيام من شوال بنية الحادث؟

إذا كانت العبادة مما يجوز التداخل، فإن الجماعة صحيحة، ويجوز الجمع بين العبادتين بنية واحدة، كما في الجنابات والجمعة، بنية واحدة.

إذا كانت إحدى العبادتين عمدًا والأخرى بغير قصد جاز الجمع بينهما كما في الفريضة وفي السلام.

ولما كان المحل يصنع بالصلاة قبل الجلوس، فإنه يحصل بالصلاة، وهو فرض يُوجد أو يُتلف. أيضا صلاة فريضة

وسنة الوضوء: الصلاة بعد التنظيف للصلاة.

إذا قصدت عبادتان (فرض ونفاذ، وفرض وفرض)، فلا يجوز الاشتراك في النية.

اجمعهم في نية واحدة، لكن لا بد من صيام كل منهم على حدة. إضافة إلى ذلك، لا يجوز الاشتراك في النية في صلاة الفريضة والنفاذة، كالصلاة الفاضحة والنفي، ولكل منهما غرض، ودليل خاص على فعله، وكلاهما عبادة منفصلة. .

النقطة الثانية: الجمع بين نية رمضان والسادس من شوال:

وها هي الكلمات:

هذا جائز ويحل في رمضان وعبثا، وبناء عليه قال المالكيون: قال البدر: انظر هل صام يوم عرفات لقضاء أكثر من عشرة، وهل نوى قضاء عرفات. . لأغراض التحية .. (شرح مع خلاصة خليل الخراشي (2/241).

يجوز، يدخل في رمضان، لا ينفع، لكنه لا يأخذ كل الأجر: وعلى حد قوله فإن نفع الشافعي في تحفت محتق: إذا صام القضاء أو نذر أو غيره في شوال.، أو في يوم عاشوراء البرازي على هذا النحو، فإن الأب – رحمه الله – يأخذ أجرًا تطوعيًا على الفتوى.

العصفوني والنشري والفقيه علي بن صالح الحضرمي وغيرهم، إلا أنه لم يتسلم الأجر كاملاً دفعة شهرية.

وهي مقبولة خاصة لمن فات شهر رمضان وصام شوال عنه، لأنه لا يعتقد أن المعنى قد تم تطويره. (هوامش تحفة المحتاج في واد المنهاج والشرواني والعبادي 3/457).

ما هو إلا في رمضان: وذكر أبو يوسف أنه جاء معه إلى “بديع صنعاء”: لو أراد أن يصوم لقضاء رمضان، وعبأه الباطل. على حد قول والدي يوسف. (بدعي الصانع في المركز الشرعي 2/85).

ويجوز مكروه الفطر، وفي رواية لأحمد قال ابن مفلح: ويجوز قضاء رمضان في عشرة أيام. وعنه: يكرهها. وضع اللمسات الأخيرة. الرواية الثانية يكرهها. وأوضح أنه فاته خصولي الأمرة القضاء سريعا لا طائل من ورائه. شرح هذا الإمام أحمد وآخرون. (مراجعة الفروع والفروع، 5/114).

حتى لو وقع الفعل على الرضا (السادس من شوال) فلا يجوز: لأن الفرض أشد من النفيلة وسقوط من أسفل لا من فوق.

وإن كان الفعل لا نفع منه: فقد روى ابن حزم أنه جاء أيضا في “المحلة”: من يخلط بين الصوم في فرض أو واجب أو نافلة.

في الصلاة أو الزكاة أو الحج أو زيارة الكعبة أو التحرر: لا يجوز شيء من هذا، وكل هذه الأعمال باطلة سواء كانت صياماً أو دعاءً أو زكاة. (الآثار المحلية، 4/301).